و قوله تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ[2] إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن و قدرته، تحقّق القبض المعتبر.
كما يتحقّق به القبض الموجب للخروج عن الضمان،
المستفاد من النبوي كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [3]
، و كذا في غيره من الموارد، و لا يعتبر أزيد ممّا ذكر.
و عليه فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي، حتّى فيما اعتبر فيه القبض بعنوانه، كما لا ينبغي الإشكال في صدقه عرفاً بالمعنى المجازي الموسّع، مع تحقّق التأدية، و الأخذ، و الإعطاء، و الردّ و أمثالها.
و إن شئت قلت: مع تعذّر المعنى الحقيقي في جميع الأبواب، لا وجه للأخذ به في بعض المصاديق، كالدنانير، و الأحجار الكريمة، و نحوهما؛ لأنّ استعماله في جميع الأبواب على نسق واحد، و يكون استعماله فيما يمكن فيه إرادة الحقيقة، نحو استعماله فيما يتعذّر فيه المعنى الحقيقي.
بل ما يمكن فيه تحقّق المعنى الحقيقي، لم يتفوّه باعتباره أحد من الفقهاء؛
[1] تهذيب الأحكام 7: 176/ 779، وسائل الشيعة 18: 383، كتاب الرهن، الباب 3، الحديث 1.