responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 550

اعتبار القبض باليد و الأخذ و الاجتناء بها، بل القرينة قائمة على التوسعة.

و على‌ هذا: لا يكون القبض المعتبر في المعاملات و نحوها، مختلفاً بحسب الموارد، و لا يكون المراد بالإقباض إلّا الردّ و التأدية عرفاً.

ففي الرهن الذي ورد فيه‌ لا رهن إلّا مقبوضاً [1]

و قوله تعالى‌ فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [2] إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن و قدرته، تحقّق القبض المعتبر.

كما يتحقّق به القبض الموجب للخروج عن الضمان،

المستفاد من النبوي‌ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه‌ [3]

، و كذا في غيره من الموارد، و لا يعتبر أزيد ممّا ذكر.

و عليه فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي، حتّى فيما اعتبر فيه القبض بعنوانه، كما لا ينبغي الإشكال في صدقه عرفاً بالمعنى المجازي الموسّع، مع تحقّق التأدية، و الأخذ، و الإعطاء، و الردّ و أمثالها.

و إن شئت قلت: مع تعذّر المعنى الحقيقي في جميع الأبواب، لا وجه للأخذ به في بعض المصاديق، كالدنانير، و الأحجار الكريمة، و نحوهما؛ لأنّ استعماله في جميع الأبواب على‌ نسق واحد، و يكون استعماله فيما يمكن فيه إرادة الحقيقة، نحو استعماله فيما يتعذّر فيه المعنى الحقيقي.

بل ما يمكن فيه تحقّق المعنى الحقيقي، لم يتفوّه باعتباره أحد من الفقهاء؛


[1] تهذيب الأحكام 7: 176/ 779، وسائل الشيعة 18: 383، كتاب الرهن، الباب 3، الحديث 1.

[2] البقرة (2): 283.

[3] عوالي اللآلي 3: 212/ 59، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست