responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 549

و عمل صاحبه كذلك، صحّ الدفع و القبض.

و

ما في بعضها لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد [1]

ليس المراد منه إلّا التكنية عن النقد.

و

قوله (عليه السّلام) فلا تفارقه حتّى تأخذ منه‌ [2]

ليس المراد إلّا الأخذ العقلائي العرفي.

فيعلم: أنّ القبض هو الأخذ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق، و وضعه عنده، و جعله تحت يده، صدق الأخذ و سائر العناوين.

و أولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الأبواب، كباب الرهن، و الهبة، و الوقف، و البيع في التلف قبل القبض، و نحو ذلك؛ فإنّ المبيع و المرهون و الموهوب و الموقوف غالباً أو في كثير من الموارد، ليس ممّا يؤخذ بالقبضة و اليد، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعيّة على‌ عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي.

فالحديث النبوي‌ على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه‌ [3]

و

في حديث آخر على اليد ما قبضت. [4]

و

في ثالث‌ على اليد ما جنت. [5]

ليس دالّا على‌


[1] الكافي 5: 251/ 31، تهذيب الأحكام 7: 99/ 426، وسائل الشيعة 18: 168، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 3.

[2] تهذيب الأحكام 7: 99/ 427، الإستبصار 3: 93/ 319، وسائل الشيعة 18: 169، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 8.

[3] عوالي اللآلي 1: 224، مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، و 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4، مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 2: 318/ 3561، السنن الكبرى، البيهقي 6: 95.

[4] غنية النزوع: 280.

[5] الانتصار، ضمن الجوامع الفقهيّة: 192/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست