فيعلم: أنّ القبض هو الأخذ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق، و وضعه عنده، و جعله تحت يده، صدق الأخذ و سائر العناوين.
و أولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الأبواب، كباب الرهن، و الهبة، و الوقف، و البيع في التلف قبل القبض، و نحو ذلك؛ فإنّ المبيع و المرهون و الموهوب و الموقوف غالباً أو في كثير من الموارد، ليس ممّا يؤخذ بالقبضة و اليد، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعيّة على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي.
[1] الكافي 5: 251/ 31، تهذيب الأحكام 7: 99/ 426، وسائل الشيعة 18: 168، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 3.
[2] تهذيب الأحكام 7: 99/ 427، الإستبصار 3: 93/ 319، وسائل الشيعة 18: 169، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 8.
[3] عوالي اللآلي 1: 224، مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، و 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4، مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 2: 318/ 3561، السنن الكبرى، البيهقي 6: 95.