responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 548

و المقبض من السيف و قبضته محلّ يقبض؛ أي ما وقع في قبضتك. إلى‌ غير ذلك من الاستعمالات.

و على‌ ذلك: يكون معناه الحقيقي أخذ الشي‌ء بقبضتك؛ أي كفّك مقبوضة، مقابل كونها مبسوطة.

و لا يخفى‌: أنّ القبض و الإقباض ليسا كالوجود و الإيجاد؛ لأنّ الإقباض جعل الشي‌ء في قبضة غيره، و القبض أخذه بقبضته، و هما غير متلازمين، فضلًا عن أن يكونا واحداً حقيقة، و مختلفين اعتباراً.

فقد يقبض الشي‌ء من دون إقباض من أحد، كما أنّه قد يتحقّق الإقباض من دون تحقّق القبض، كما لو جعل شيئاً في حال نوم الشخص في قبضته؛ إذ لا يتحقّق منه الأخذ بقبضته، بل يقع فيها.

معنى القبض في المعاملات‌

(1) ثمّ لا يخفى: أنّ القبض في الموارد التي يكون له فيها حكم في المعاملات و نحوها، لم يستعمل بمعناه الحقيقي؛ لقيام القرينة العامّة العقلائيّة فيها على التوسّع، بل و قيام القرينة اللفظية عليه في كلّ مورد ورد فيه القبض بعنوانه موضوعاً للحكم، حتّى في بيع الصرف الذي فيه الدنانير و الدراهم؛ ضرورة عدم اعتبار القبض بالمعنى الحقيقي اللغوي فيه، بل لا يعتبر الأخذ باليد أيضاً.

فقوله (عليه السّلام) في بعض روايات‌ بيع الصرف يدفع إليه الورق، و يقبض منه الدنانير [1]

ليس المراد منهما إلّا الأخذ و الإعطاء عرفاً، فلو وضعه عنده،


[1] الكافي 5: 252/ 32، تهذيب الأحكام 7: 99/ 429، وسائل الشيعة 18: 167، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست