responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 537

فإنّ إطلاقها يقتضي الجواز مع النقص أو الزيادة.

إلّا أن يقال: إنّها بصدد بيان حكم أصل الاشتراء في مكانه، مقابل قول أهل المسجد، فهي مهملة لا إطلاق فيها.

إلّا أن يقال: إنّ الاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف.

و فيه: أنّه ممنوع، و على‌ فرض تسليمه، فالاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف بالزيادة، لا بالنقيصة، فلا تنافي قول الشيخ (قدّس سرّه) [1].

مع أنّ في «العينة» احتمالات، تخرج الرواية على‌ بعضها عمّا نحن بصدده.

و المحكيّ‌

عن عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟

قال إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس.

و

عن علي بن جعفر في كتابه مثلها، إلّا أنّه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [2].

فإنّها تدلّ على‌ جواز الاشتراء بالنقيصة.

إلّا أن يقال: إنّها لا تنافي قول الشيخ (رحمه اللَّه)؛ فإنّه قال: بعدم جواز الاشتراء بنقصان؛ فيما إذا حلّ الوقت‌ [3]، و الرواية- على‌ ما في «كتاب علي بن جعفر» أجنبيّة عن قوله، و على‌ ما في «قرب الإسناد» ظاهرة في النقد، مع أنّ الظاهر صحّة ما في الكتاب.


[1] تقدّم في الصفحة 533 534.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 127/ 100، قرب الإسناد: 267/ 1062، وسائل الشيعة 18: 43، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 6.

[3] تقدّم في الصفحة 533 534.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست