responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 536

و

رواية ابن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل كان له على‌ رجل دراهم؛ من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي.

قال لا بأس بذلك‌ [1].

فإنّ الظاهر منها جواز البيع من صاحبه بالنقصان؛ لأنّ الظاهر من قوله: كان له على‌ رجل دراهم؛ من ثمن غنم. إلى‌ آخره، أنّ الدراهم بعض الثمن.

إلّا أن يقال: إنّ المحتمل أن يكون المراد، أنّ عليه دراهم من قبل ثمن الغنم، لا أنّها بعض الثمن، و مع ذلك الاحتمال يسقط الاستدلال بها على‌ صحّة البيع منه بنقصان، و أمّا أصل الصحّة فلا كلام فيها.

 

أنّ الظاهر من الرواية: أنّ المراد من هذا الغنم، غير الغنم الذي اشتراه، فتأمّل.

و

رواية الحسين بن المنذر، قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة، ثمّ أبيعه إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني.

قال إذا كان بالخيار؛ إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار؛ إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشتر، فلا بأس.

فقلت: أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.

قال إنّما هذا تقديم و تأخير، فلا بأس‌ [2].


[1] الفقيه 3: 165/ 727، تهذيب الأحكام 7: 43/ 181، وسائل الشيعة 18: 40، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 1.

[2] الكافي 5: 202/ 1، تهذيب الأحكام 7: 51/ 223، وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست