رواية ابن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل كان له على رجل دراهم؛ من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي.
فإنّ الظاهر منها جواز البيع من صاحبه بالنقصان؛ لأنّ الظاهر من قوله: كان له على رجل دراهم؛ من ثمن غنم. إلى آخره، أنّ الدراهم بعض الثمن.
إلّا أن يقال: إنّ المحتمل أن يكون المراد، أنّ عليه دراهم من قبل ثمن الغنم، لا أنّها بعض الثمن، و مع ذلك الاحتمال يسقط الاستدلال بها على صحّة البيع منه بنقصان، و أمّا أصل الصحّة فلا كلام فيها.
أنّ الظاهر من الرواية: أنّ المراد من هذا الغنم، غير الغنم الذي اشتراه، فتأمّل.
و
رواية الحسين بن المنذر، قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة، ثمّ أبيعه إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني.
قال إذا كان بالخيار؛ إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار؛ إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشتر، فلا بأس.
فقلت: أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.