responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 538

مضافاً إلى‌ أنّ الاختلاف المذكور، يسقط الاستدلال بهما على‌ ردّ الشيخ (رحمه اللَّه).

و أمّا رواية يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة، فيأتي الكلام فيها [1]، فالعمدة في الباب هي الأدلّة العامّة كتاباً و سنّةً.

الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجّل‌

و ليس مقابل الأدلّة العامّة المجوّزة إلّا رواية خالد بن الحجّاج، و عبد الصمد بن بشير، و لم يتمسّك بهما الشيخ (رحمه اللَّه) للصورة المبحوث عنها، بل تمسّك بهما في «الاستبصار» لصورة أُخرى؛ هي بيع الطعام بتأخير، و اشتراء الطعام عند حلول الأجل، و قد حمل الطعام على الجنس الربوي، حيث ادعى‌ لزوم الربا، كما مرّ نقله منه‌ [2]، و لم يذكر لما أفاده في «النهاية» [3] رواية؛ لا في «تهذيبه» و لا في «استبصاره».

و أمّا بيع الطعام؛ أي الجنس الربوي بدراهم، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه، فقد استدلّ الشيخ (رحمه اللَّه) في «الاستبصار» لبطلانه‌

برواية خالد بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى‌ أجل مسمّى‌، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام فاشتره منّي.

فقال (عليه السّلام) لا تشتره منه؛ فإنّه لا خير فيه‌ [4].


[1] يأتي في الصفحة 539.

[2] تقدّم في الصفحة 534 535.

[3] تقدّم في الصفحة 533 534.

[4] الاستبصار 3: 76/ 255.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست