مضافاً إلى أنّ الاختلاف المذكور، يسقط الاستدلال بهما على ردّ الشيخ (رحمه اللَّه).
و أمّا رواية يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة، فيأتي الكلام فيها [1]، فالعمدة في الباب هي الأدلّة العامّة كتاباً و سنّةً.
الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجّل
و ليس مقابل الأدلّة العامّة المجوّزة إلّا رواية خالد بن الحجّاج، و عبد الصمد بن بشير، و لم يتمسّك بهما الشيخ (رحمه اللَّه) للصورة المبحوث عنها، بل تمسّك بهما في «الاستبصار» لصورة أُخرى؛ هي بيع الطعام بتأخير، و اشتراء الطعام عند حلول الأجل، و قد حمل الطعام على الجنس الربوي، حيث ادعى لزوم الربا، كما مرّ نقله منه [2]، و لم يذكر لما أفاده في «النهاية» [3] رواية؛ لا في «تهذيبه» و لا في «استبصاره».
و أمّا بيع الطعام؛ أي الجنس الربوي بدراهم، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه، فقد استدلّ الشيخ (رحمه اللَّه) في «الاستبصار» لبطلانه
برواية خالد بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام فاشتره منّي.
فقال (عليه السّلام) لا تشتره منه؛ فإنّه لا خير فيه [4].