فلا ينافي خبر عبيد الخبر الأوّل؛ لأنّ ما تضمّن هذا الخبر من جواز ذلك، إنّما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام، كما كان باعه إيّاه من غير زيادة، و النهي الذي في الخبر الأوّل، متوجّه إلى من يأخذ الطعام أكثر ممّا أعطاه، فيؤدّي ذلك إلى الربا، و ذلك لا يجوز على حال.
ثمّ ذكر رواية عبد الصمد شاهداً لما قاله [1]، فالاستدلال إنّما هو لمسألة أُخرى؛ هي بيع الطعام الربوي، و سيأتي الكلام فيه [2].
و كيف كان: لا إشكال في جواز بيع المؤجّل مطلقاً من صاحبه، و من غيره، حلّ أجله أو لا، بزيادة أو نقيصة، بجنسه أو بغيره؛ للأدلّة العامّة، و القاعدة العقلائيّة، و الروايات الخاصّة،
كرواية بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.
قال نعم، لا بأس به.
فقلت له: أشتري متاعي؟! فقال ليس هو متاعك، و لا بقرك، و لا غنمك [3].
فموردها الاشتراء من صاحبه، و مقتضى ترك الاستفصال جوازه و لو مع التفاوت.
إلّا أن يقال: إنّها بصدد بيان أصل الاشتراء من صاحبه، لا كيفيّة الاشتراء، فهي مهملة من هذه الجهة، فلا تدلّ على جواز البيع مع التفاوت.