responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 535

فلا ينافي خبر عبيد الخبر الأوّل؛ لأنّ ما تضمّن هذا الخبر من جواز ذلك، إنّما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام، كما كان باعه إيّاه من غير زيادة، و النهي الذي في الخبر الأوّل، متوجّه إلى‌ من يأخذ الطعام أكثر ممّا أعطاه، فيؤدّي ذلك إلى الربا، و ذلك لا يجوز على‌ حال.

ثمّ ذكر رواية عبد الصمد شاهداً لما قاله‌ [1]، فالاستدلال إنّما هو لمسألة أُخرى؛ هي بيع الطعام الربوي، و سيأتي الكلام فيه‌ [2].

و كيف كان: لا إشكال في جواز بيع المؤجّل مطلقاً من صاحبه، و من غيره، حلّ أجله أو لا، بزيادة أو نقيصة، بجنسه أو بغيره؛ للأدلّة العامّة، و القاعدة العقلائيّة، و الروايات الخاصّة،

كرواية بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.

قال نعم، لا بأس به.

فقلت له: أشتري متاعي؟! فقال ليس هو متاعك، و لا بقرك، و لا غنمك‌ [3].

فموردها الاشتراء من صاحبه، و مقتضى ترك الاستفصال جوازه و لو مع التفاوت.

إلّا أن يقال: إنّها بصدد بيان أصل الاشتراء من صاحبه، لا كيفيّة الاشتراء، فهي مهملة من هذه الجهة، فلا تدلّ على‌ جواز البيع مع التفاوت.


[1] الاستبصار 3: 77.

[2] يأتي في الصفحة 538.

[3] الكافي 5: 208/ 4، الفقيه 3: 134/ 585، تهذيب الأحكام 7: 47/ 204، وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست