و عبارة الشيخ في «النهاية» مشتبهة المراد؛ إذ من المحتمل أن يكون مراده الإقالة، و يشهد له أنّ المتعارف بين الناس في مثل المفروض، ردّ ما باعه، لا بيعه.
قال: و متى باع الشيء بأجل، ثمّ حضر الأجل و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه، من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان ممّا باع له، لم يكن ذلك صحيحاً، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه له، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس [2] انتهى.
و المحتمل أن يكون مراده بقوله: «إن أخذه بنقصان» هو الإقالة بالنقصان.
و قوله: «لزمه ثمنه» يحتمل أن يكون المراد منه تحقّق الإقالة، و فساد قرار النقصان، فلذلك لزمه ثمنه.
و أمّا قوله: فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر. إلى قوله: لا بأس به، فلكون ذلك بيعاً جديداً، لا إقالة.
و حكي عنه هذا القول في «الاستبصار» و أنّه استدلّ عليه برواية خالد بن الحجّاج و رواية عبد الصمد [3] الآتيتين [4].
لكنّه لم يستدلّ بهما في «الاستبصار» لهذه المسألة، بل بعد ما روى رواية خالد، و رواية عبيد بن زرارة الدالّة على الجواز قال