responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 534

الحلول بنقصان، لم يكن صحيحاً [1].

و عبارة الشيخ في «النهاية» مشتبهة المراد؛ إذ من المحتمل أن يكون مراده الإقالة، و يشهد له أنّ المتعارف بين الناس في مثل المفروض، ردّ ما باعه، لا بيعه.

قال: و متى‌ باع الشي‌ء بأجل، ثمّ حضر الأجل و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه، من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان ممّا باع له، لم يكن ذلك صحيحاً، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه له، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس‌ [2] انتهى‌.

و المحتمل أن يكون مراده بقوله: «إن أخذه بنقصان» هو الإقالة بالنقصان.

و قوله: «لزمه ثمنه» يحتمل أن يكون المراد منه تحقّق الإقالة، و فساد قرار النقصان، فلذلك لزمه ثمنه.

و أمّا قوله: فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر. إلى‌ قوله: لا بأس به، فلكون ذلك بيعاً جديداً، لا إقالة.

و حكي عنه هذا القول في «الاستبصار» و أنّه استدلّ عليه برواية خالد بن الحجّاج و رواية عبد الصمد [3] الآتيتين‌ [4].

لكنّه لم يستدلّ بهما في «الاستبصار» لهذه المسألة، بل بعد ما روى‌ رواية خالد، و رواية عبيد بن زرارة الدالّة على الجواز قال‌


[1] المكاسب: 307/ السطر 14.

[2] النهاية: 388.

[3] انظر المكاسب: 307/ السطر 30.

[4] يأتي في الصفحة 538 539.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست