(1) إذا ابتاع عيناً شخصيّة بثمن مؤجّل، جاز بيعه من بائعه و غيره، قبل حلول الأجل و بعده، بجنس الثمن و غيره، مساوياً له، أو زائداً عليه، أو ناقصاً، حالّا أو مؤجّلًا، سواء اشترط أحد المتعاملين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانية أم لا.
هذا كلّه حسب ما تقتضيه القواعد العقلائيّة، و الإطلاقات، و العمومات، كتاباً و سنّة.
و لا إشكال فيه، إلّا فيما إذا اشترط أحدهما على صاحبه قبوله منه ببيع جديد، فإنّه قد يتوهّم أنّ البطلان حينئذٍ موافق للقواعد، و سيأتي الكلام فيه [1]، و إنّما الإشكال في بعض صور المسألة:
حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
منها: ما نسب إلى الشيخ (رحمه اللَّه) في «نهايته»: من أنّه إذا باعه من البائع بعد