في رواية نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً [1].
مع ما ورد من التشديد في أمر الخمر، و اللعن على أصناف، حتّى الغارس و الحارس و الحامل [2]؛ لكونهم معينين على هذا الحرام الخبيث، أ فلا يكون البيع ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، إعانة على ذلك؟! فهي ممّا لا يعقل صدوره من المعصوم (عليه السّلام).
و كيف كان: إنّ العمل بمثل تلك الروايات، جرأة على المولى؛ لمخالفة مضمونها للكتاب و السنّة.
[1] الكافي 5: 232/ 12، وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 25: 296 و 375، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 9 و 34.