و يستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، و الأهواء الساهية، فيستحلّون الخمر بالنبيذ، و السحت بالهديّة، و الربا بالبيع [1]
فهل يكون استحلال الربا بالبيع، غير هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم (عليه السّلام)، اللازم تنزيهه عنها؟! مضافاً إلى أنّ في نفس تلك الروايات، ما هو شاهد على عدم صدورها منهم (عليهم السّلام)، فإنّ
ابن إسحاق تارة: يروي عن الرضا (عليه السّلام) أنّه قال قد أمرني أبي ففعلت ذلك [2]
، أي الحيلة المذكورة، و أُخرى: يروي عن أبي الحسن (عليه السّلام) عين ذلك [3].
و
روى مسعدة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه فعل أبي، و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه [4].
و لا أستبعد أن تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين؛ لتشويه سمعة الأئمّة الطاهرين (عليهم السّلام).
كما لا أستبعد ذلك في الروايات الواردة في باب بيع العنب أو التمر ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراً، حيث ورد فيها
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً [5]؟!.
[1] نهج البلاغة، صبحي الصالح: 220، الخطبة 156، وسائل الشيعة 18: 163، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 20، الحديث 4.
[2] الكافي 5: 205/ 10، الفقيه 3: 183/ 823، تهذيب الأحكام 7: 53/ 228، وسائل الشيعة 18: 55، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 9، الحديث 6.