responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 530

العرف رباً، و لا فرق بين إعطاء عشرة دنانير مثلًا، في مقابل زيادة الأجل، الذي هو الربا عرفاً و بحسب الروايات، و بين بيع ما يساوي درهماً بعشرة دنانير، في مقابل ازدياد الأجل.

و مخالفة أيضاً للتعليلات الواردة في الأخبار،

كقوله (عليه السّلام) إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ الربا؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف‌ [1].

و

قوله (عليه السّلام) لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات‌ [2].

و

قوله (عليه السّلام) و علّة تحريم الربا بالنسيئة، لعلّة ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبة الناس في الربح، و تركهم القرض، و القرض صنائع المعروف، و لما في ذلك من الفساد، و الظلم، و فناء الأموال‌ [3].

فهل ترى يدفع الظلم و الفساد و فناء الأموال؛ باختلاف كلمة، مع بقاء ذلك بحاله؟! و حكي أنّ‌

من ألفاظ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الموجزة التي لم يسبق إليها شرّ المكاسب كسب الربا [4]

و الظاهر صدقه على‌ هذه الحيل.

و

عن «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كلام له: أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال له يا علي، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم. إلى‌ أن قال‌


[1] الكافي 5: 146/ 8، تهذيب الأحكام 7: 17/ 72، وسائل الشيعة 18: 118، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 4.

[2] الفقيه 3: 371/ 1751، علل الشرائع: 482/ 1، وسائل الشيعة 18: 120، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 8.

[3] الفقيه 3: 371/ 1748، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 92، علل الشرائع: 483/ 4، وسائل الشيعة 18: 121، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 11.

[4] الفقيه 4: 272/ 828، وسائل الشيعة 18: 122، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 13.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست