responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 529

و يؤيّده ما عن ابن عبّاس: من أنّ قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [1] نزل في زيادة المال لزيادة الأجل في الديون الحالّة [2].

بحث في أخبار تعليم حيل الربا

(1) و قد أيّده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3]، بالأخبار الواردة في تعليم الحيل‌ [4] و لنا في تلك الروايات تأمّل و كلام قد ذكرناه بتفصيله في محلّه‌ [5].

و إجماله: أنّ الروايات الواردة في ذلك مع ضعف بعض منها، و كون مرجع جملة منها محمّد بن إسحاق بن عمّار [6]، الذي قال الصدوق بوقفه‌ [7]، و توقّف العلّامة في حديثه‌ [8]، و معارضتها لبعض الروايات‌ [9]، و اختلاف متونها في الجملة مخالفة للكتاب الذي عدّ الربا ظلماً.

و من الواضح: أنّ الزيادة في المال للزيادة في الأجل بأيّ نحو كان، يعدّ في‌


[1] البقرة (2): 275.

[2] مجمع البيان 2: 670.

[3] المكاسب: 307/ السطر 6.

[4] وسائل الشيعة 18: 54، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 9، و: 162، أبواب الربا، الباب 20، و: 178، أبواب الصرف، الباب 6.

[5] تقدّم في الجزء الثاني: 465.

[6] وسائل الشيعة 18: 54، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 9، الحديث 1 و 4 و 6.

[7] رجال ابن داود: 165/ 1310، رجال العلّامة الحلّي: 158/ 123.

[8] رجال العلّامة الحلّي: 158/ 123.

[9] وسائل الشيعة 18: 42، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 5، و: 163، أبواب الربا، الباب 20، الحديث 4، تقدّمتا في الجزء الثاني: 414.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست