responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 528

مثلًا: لو وهبه عشرين ديناراً؛ ليقرضه ألفاً إلى‌ شهر، حرم و لو لم يكن في القرض شرط الزيادة.

ففي المقام و إن لم يكن شرط الزيادة في القرض، و إنّما زاد شيئاً لتأخير الثمن أو القرض، لكنّه محرّم؛ إمّا لصدق «الربا» عليه كما هو كذلك عرفاً، أو لانسحاب مفسدة الربا فيه.

و بالجملة: لا يجوز بوجه من الوجوه التخلّص منه بالحيل التي ذكروها [1].

و ما ذكرناه إنّما هو في الربا القرضي، و أمّا قضيّة بيع المثل بالمثل، فهو أمر آخر غير مربوط بالربا، و إن أُطلق عليه «السمة» و التفصيل في محلّه‌ [2].

و تدلّ على الحكم‌

رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الرجل يكون عليه دين إلى‌ أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا و كذا، و أضع لك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضاً، و أمدّ لك في الأجل فيما بقي.

فقال لا أرى‌ به بأساً ما لم يزد على‌ رأس ماله شيئاً، يقول اللَّه عزّ و جلّ‌ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ [3] [4].

و هي ظاهرة الدلالة في أنّ الزيادة على رؤوس الأموال و لو بإعطائها للتأجيل رباً، و أنّها من الظلم المحرّم.


[1] الحدائق الناضرة 19: 269، جواهر الكلام 23: 396، ملحقات العروة الوثقى‌ 2 3: 49 50.

[2] تقدّم في الجزء الثاني: 541.

[3] البقرة (2): 279.

[4] الفقيه 3: 21/ 55، وسائل الشيعة 18: 376، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 32، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست