responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 527

مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه‌

(1) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ- بل مطلق الدين بأزيد منه؛ فإنّه رباً محرّم، و كذا لو كان القرض إلى‌ أجل، فزاد فيه مقابل زيادة عينيّة أو حكميّة؛ لأنّه من الربا عرفاً، و لا يحلّل الربا بالتخلّص عنه بالحيلة؛ بأن يصالحه في مقابل الإمهال بشي‌ء، أو بغير ذلك.

و من تأمّل في الآيات‌ [1] و الروايات‌ [2] الواردة في باب الربا هذا السحت الذي يستجلب من المفاسد و المشاكل ما لا يحصى، و لقد عدّه اللَّه تعالى‌ في كتابه من الظلم فقال‌ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ [3] و ما ورد في الروايات من التشديد عليه، و أنّ الدرهم منه كذا و كذا [4] لعلم أنّه لا يحلّ و لا يجوز؛ بالتخلّص منه بتغيير العبارة أو العنوان، مع بقاء واقع الربا بحاله.


[1] البقرة (2): 275 279، آل عمران (3): 130، النساء (4): 161.

[2] وسائل الشيعة 18: 117، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1.

[3] البقرة (2): 279.

[4] وسائل الشيعة 18: 117، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 1 و 6 و 19 و 21 و 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست