responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 521

الدائن، و المدين أقدم على‌ أخذ الدين إلى‌ أجل، و لم يقدّم على‌ هذا الأمر المشار إليه.

فما في بعض التعليقات: من عدم الاستناد إليه؛ لأنّ الكون في الخارج، و الكون في الذمّة، متضادّان، و ليس عدم الضدّ مقدّمة لوجود ضدّه، حتّى يكون وجوده في الذمّة، بقاءً مستنداً إلى‌ شرطه؛ و هو عدم كونه في الخارج المستند إلى‌ ترك القبول المستند إلى الدائن‌ [1].

ليس بمرضي؛ فإنّ التحريج إنّما هو من قبيل ترك القبول عند إرادة الأداء، فنفس الإباء عن القبول تحريج، بل إيذاء.

هذا بحسب العادة، و إلّا فلو أوجب بقاء الدين الحطّ من وجاهته و المسّ بكرامته، كان استناد الإيذاء و التحريج إليه بترك قبوله أوضح.

و يمكن الاستناد إلى‌ قاعدة تسلّط الناس على‌ أنفسهم؛ فإنّها قاعدة عقلائيّة، لم يردع عنها الشارع، بل قاعدة تسلّط الناس على‌ أموالهم أيضاً، قاعدة عقلائيّة، و إن وردت من الشارع الأعظم، بناءً على‌ أنّ الرواية الواردة فيها [2] على‌ فرض ثبوتها تنفيذ للقاعدة العقلائيّة، فمقتضى القاعدة سلطنته على‌ تفريغ ذمّته من الدين.

و لا تعارضها سلطنة الدائن على‌ نفسه في القبول و تركه؛ لأنّ قاعدتها حيثيّة، لا إطلاق فيها لإيقاع الضرر أو الحرج على الغير، فلا يصحّ التمسّك بقاعدة السلطنة على المال و النفس؛ لإيقاع الضرب على الغير، و قد قلنا: إنّ نفس الإباء عن القبول ضرار، فالقاعدة قاصرة عن شمول مثل ذلك.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 193/ السطر 17.

[2] عوالي اللآلي 1: 457، بحار الأنوار 2: 272.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست