الدائن، و المدين أقدم على أخذ الدين إلى أجل، و لم يقدّم على هذا الأمر المشار إليه.
فما في بعض التعليقات: من عدم الاستناد إليه؛ لأنّ الكون في الخارج، و الكون في الذمّة، متضادّان، و ليس عدم الضدّ مقدّمة لوجود ضدّه، حتّى يكون وجوده في الذمّة، بقاءً مستنداً إلى شرطه؛ و هو عدم كونه في الخارج المستند إلى ترك القبول المستند إلى الدائن [1].
ليس بمرضي؛ فإنّ التحريج إنّما هو من قبيل ترك القبول عند إرادة الأداء، فنفس الإباء عن القبول تحريج، بل إيذاء.
هذا بحسب العادة، و إلّا فلو أوجب بقاء الدين الحطّ من وجاهته و المسّ بكرامته، كان استناد الإيذاء و التحريج إليه بترك قبوله أوضح.
و يمكن الاستناد إلى قاعدة تسلّط الناس على أنفسهم؛ فإنّها قاعدة عقلائيّة، لم يردع عنها الشارع، بل قاعدة تسلّط الناس على أموالهم أيضاً، قاعدة عقلائيّة، و إن وردت من الشارع الأعظم، بناءً على أنّ الرواية الواردة فيها [2] على فرض ثبوتها تنفيذ للقاعدة العقلائيّة، فمقتضى القاعدة سلطنته على تفريغ ذمّته من الدين.
و لا تعارضها سلطنة الدائن على نفسه في القبول و تركه؛ لأنّ قاعدتها حيثيّة، لا إطلاق فيها لإيقاع الضرر أو الحرج على الغير، فلا يصحّ التمسّك بقاعدة السلطنة على المال و النفس؛ لإيقاع الضرب على الغير، و قد قلنا: إنّ نفس الإباء عن القبول ضرار، فالقاعدة قاصرة عن شمول مثل ذلك.