responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 520

سمرة بن جندب، مشتمل على‌ قاعدتين: قاعدة الضرر، و هي غير منطبقة على‌ مورد الرواية؛ حيث إنّ سمرة ما أضرّ بالأنصاري في ماله أو نفسه، بل كان يدخل داره بلا استئذان، و هو من الضرار؛ أي التحريج عليه و الهتك له؛ ممّا ليس بضرر عرفاً [1]، فالمنطبق عليه هو قاعدة الضرار.

و قد أشرنا هناك: إلى‌ أنّ لفظة ضرار كان استعمالها الشائع في الكتاب و الحديث؛ في التحريج، و إيقاع الكلفة و الحرج على الغير، بل لعلّها لم تستعمل في القرآن الكريم في غيره، و أنّ استعمالها في الضرر نادر، فراجع رسالتنا في قاعدة الضرر [2].

و قلنا: إنّ لا ضرر و لا ضرار نهي سلطاني نافذ في الأُمّة [3]، و لا دخل له في تحديد الأحكام الإلهيّة، و الحكومة عليها، كما هو المعروف‌ [4]، فيحرم على الأُمّة إضرار الغير، و إيقاع الضرار؛ أي الحرج عليه.

و في المقام: يكون بقاء الدين مع إرادة المدين الخروج عن عهدته، حرجاً عليه و لو لم يمسّ وجاهته، بل نفس هذا الأمر حينما أراد الخروج عن عهدته، أمر شاقّ عليه، يدفع بقاعدة الضرار.

و أمّا كونه مستنداً إلى الدائن، فواضح على‌ ما قرّرناه؛ فإنّ ما هو موجب للتحريج على المدين، هو إمساك الدائن عن قبوله عند العرض عليه، و هذا فعل‌


[1] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 70.

[2] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 65.

[3] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 86 و 113.

[4] فرائد الأُصول 2: 535/ السطر 16، رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن منية الطالب 2: 211/ السطر 19، و: 213/ السطر 11، نهاية الدراية 4: 457 458.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست