responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 522

هذا مضافاً إلى‌ أنّ لزوم القبول على‌ فرض الحاجة إليه عقلائي، فلو راجع المدين المحاكم العقلائيّة، ألزموه بالقبول.

نعم، ما يمكن التشبّث له بقاعدة السلطنة، هو أصل جواز إلزامه على القبض، و أمّا جواز كون الإلزام من نفس المديون، فيستقلّ بالإلزام، فلا؛ لأنّ ذلك من شؤون الحكومة و الولاية، و ليس على‌ نحو الهرج.

نعم، لو جاز له إلزامه فقبضه، تعيّن الكلّي و لو كان عن إكراه؛ لأنّ المعيّن هو القبض، لا خصوص الاختياري منه و لو قلنا: بأنّ مقتضى‌ حديث الرفع، نفي أثر القبض، و جعله كلا قبض؛ فإنّ ذلك فيما إذا لم يكن الإكراه عن حقّ، كما في المقام.

إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين‌

(1) ثمّ بناءً على‌ ما قلناه: من وجوب القبول، اللازم من حرمة الترك المنهيّ عنه؛ بدليل نفي الضرار و التحريج، لو امتنع من القبول، كان للحاكم بعد الرفع إليه إلزامه عليه.

و إن لم يمكن الإلزام، فله أن يقبضه من قبله، فيصير ملكاً للممتنع؛ فإنّه مقتضى‌ ولاية الحاكم، و قد أشرنا إلى‌ أنّ امتناعه بغير حقّ.

فما قيل: من أنّه لا دليل على‌ كونه بغير حقّ‌ [1] فاسد لما تقدّم، مع أنّه دلّت على‌ أمثال ذلك، قضيّة سمرة و الأنصاري؛ حيث إنّ الأمر بالقلع مذيّلًا بأنّه لا ضرر و لا ضرار من الحكم السلطاني لحسم مادة الفساد، و رفع إيقاع الضرار و الحرج عن الأنصاري، و مثل هذا الحكم ثابت في الأشباه و النظائر، كما


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 193/ السطر 34.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست