(1) إذا كان الثمن بل مطلق الدين حالّا، أو كان مؤجّلًا و حلّ أجله، فإن قلنا: بأنّه لا يشترط في تعيّنه قبض الطرف و قبوله، بل يكفي وضعه عنده و جعله تحت قدرته، و يتعيّن بذلك، و ليس على المدين أزيد من ذلك شيء، كما هو كذلك عند العرف، بل يصدق عليه «أداء الدين، و ردّ مال الغير إليه» فيما يجب ردّه، كالوديعة، و الغصب، فلا يجب عليه القبول، بل وجوبه لغو.
نعم، ليس له المنع عن وضعه لديه، و جعله تحت قدرته.
و أمّا على القول: باشتراط التعيّن بالقبول و القبض، فيجب على الطرف القبول مع دفعه إليه، لا لقاعدة الضرر؛ ضرورة أنّه عبارة عن النقص في النفس أو المال، و أمّا النقص في العرض و الوجاهة و أمثالهما، فليس من الضرر، فلا يقال في العرف لمن تعرّض لعرض الغير أو لهتكه: «أنّه أضرّ به» بل لقاعدة الضرار.
و قد قلنا في محلّه: إنّ
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا ضرر و لا ضرار [1]
في قضيّة
[1] الكافي 5: 292/ 2، تهذيب الأحكام 7: 146/ 651، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3 و 5.