responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 519

مسألة في أنّه هل يجب على الدائن تسلّم الدين؟

(1) إذا كان الثمن بل مطلق الدين حالّا، أو كان مؤجّلًا و حلّ أجله، فإن قلنا: بأنّه لا يشترط في تعيّنه قبض الطرف و قبوله، بل يكفي وضعه عنده و جعله تحت قدرته، و يتعيّن بذلك، و ليس على المدين أزيد من ذلك شي‌ء، كما هو كذلك عند العرف، بل يصدق عليه «أداء الدين، و ردّ مال الغير إليه» فيما يجب ردّه، كالوديعة، و الغصب، فلا يجب عليه القبول، بل وجوبه لغو.

نعم، ليس له المنع عن وضعه لديه، و جعله تحت قدرته.

و أمّا على القول: باشتراط التعيّن بالقبول و القبض، فيجب على الطرف القبول مع دفعه إليه، لا لقاعدة الضرر؛ ضرورة أنّه عبارة عن النقص في النفس أو المال، و أمّا النقص في العرض و الوجاهة و أمثالهما، فليس من الضرر، فلا يقال في العرف لمن تعرّض لعرض الغير أو لهتكه: «أنّه أضرّ به» بل لقاعدة الضرار.

و قد قلنا في محلّه: إنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا ضرر و لا ضرار [1]

في قضيّة


[1] الكافي 5: 292/ 2، تهذيب الأحكام 7: 146/ 651، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3 و 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست