responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 516

عليه، فالبيع النقدي لا ينحلّ إلى‌ بيع، و كونه نقداً، و كذا النسيئة.

نعم، لا مانع من توافقهما على‌ أخذ الثمن نقداً، لكن لا تصير بذلك غير مؤجّلة.

و على الاحتمال الآخر يصحّ الإسقاط، و يصير حالّا.

و لو شككنا في أنّ النسيئة من قبيل الشرط الضمني القابل للإسقاط، أو من قبيل الخصوصيّة القابلة للتقايل، أو على‌ نحو لا يجري فيه ذلك، و لا ذاك، فأصالة عدم ثبوت الحقّ، أو الشرط الضمني، أو الخصوصيّة و نحوها، غير جارية، لكن أصالة بقاء النسيئة بحالها، و أصالة بقاء التأجيل و نحوهما، لا مانع من جريانها.

و بما ذكرناه يظهر ما في محكيّ «جامع المقاصد» في عدم صحّة الإسقاط: من أنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، فلا يسقط، و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين، و لهذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل، أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ‌ [1]. انتهى‌.

فإنّ‌

فيه مواقع للنظر:

منها: قوله: قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط، فإنّه لا دخل للزوم العقد في ذلك، بل التأجيل لو لم يكن حقّا، فلا موضوع لإسقاطه و إن كان العقد غير لازم، و يستند العدم إلى‌ عدم المقتضي، لا إلى‌ وجود المانع.

و لو كان حقّا للمشروط له، جاز إسقاطه و إن كان العقد لازماً، و قد تقدّم أنّه على‌ فرض ثبوت الحقّ، فإنّما هو للمشروط له؛ و هو المشتري فقط [2]، مع عدم القرينة على‌ خلاف ذلك، كما هو المفروض.


[1] جامع المقاصد 5: 41، انظر المكاسب: 305/ السطر 24.

[2] تقدّم في الصفحة 514 و 515.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست