عليه، فالبيع النقدي لا ينحلّ إلى بيع، و كونه نقداً، و كذا النسيئة.
نعم، لا مانع من توافقهما على أخذ الثمن نقداً، لكن لا تصير بذلك غير مؤجّلة.
و على الاحتمال الآخر يصحّ الإسقاط، و يصير حالّا.
و لو شككنا في أنّ النسيئة من قبيل الشرط الضمني القابل للإسقاط، أو من قبيل الخصوصيّة القابلة للتقايل، أو على نحو لا يجري فيه ذلك، و لا ذاك، فأصالة عدم ثبوت الحقّ، أو الشرط الضمني، أو الخصوصيّة و نحوها، غير جارية، لكن أصالة بقاء النسيئة بحالها، و أصالة بقاء التأجيل و نحوهما، لا مانع من جريانها.
و بما ذكرناه يظهر ما في محكيّ «جامع المقاصد» في عدم صحّة الإسقاط: من أنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، فلا يسقط، و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين، و لهذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل، أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ [1]. انتهى.
فإنّ
فيه مواقع للنظر:
منها: قوله: قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط، فإنّه لا دخل للزوم العقد في ذلك، بل التأجيل لو لم يكن حقّا، فلا موضوع لإسقاطه و إن كان العقد غير لازم، و يستند العدم إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع.
و لو كان حقّا للمشروط له، جاز إسقاطه و إن كان العقد لازماً، و قد تقدّم أنّه على فرض ثبوت الحقّ، فإنّما هو للمشروط له؛ و هو المشتري فقط [2]، مع عدم القرينة على خلاف ذلك، كما هو المفروض.
[1] جامع المقاصد 5: 41، انظر المكاسب: 305/ السطر 24.