responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 517

و منها: قوله: إنّ لصاحب الدين حقّا، و لذا لم يجب عليه القبول، فإنّه قد تقدّم عدم ثبوت الحقّ له، و أمّا عدم وجوب القبول، فلا يدلّ على‌ ثبوت الحقّ؛ إذ يمكن أن يكون لأجل عدم الدليل على‌ وجوبه، و سيأتي الكلام فيه‌ [1].

و منها: قوله: لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ، إذ قد عرفت آنفاً ما فيه‌ [2].

و أمّا ما عن «التذكرة»: من أنّ الأجل صفة تابعة، فلا يستقلّ بالسقوط [3]، كما لا يستقلّ بالثبوت فالظاهر منه أنّ الأجل صفة للثمن، فوقع البيع بعشرة مؤجّلة، نظير الوصف للمبيع، كما لو باع فرساً عربيّاً مثلًا بكذا، فيكون تابعاً ثبوتاً و سقوطاً، غير قابل للانحلال إلى‌ أمرين.

و فيه: منع كونه صفة للثمن، بل النسيئة معاملة خاصّة، فيها تأجيل الثمن، فالإشكال من ناحية وحدة القرار، و عدم الانحلال، لا من ناحية التبعيّة.

مع أنّ عدم الاستقلال في الثبوت، لا يلزم منه عدمه في السقوط؛ فإنّ الخيار غير مستقلّ في الثبوت، مع أنّه مستقلّ في السقوط.

نعم، بناءً على‌ كون الأجل صفة للثمن بأن يكون الثمن هو الكلّي الموصوف بأجل كذا، نظير العبد الموصوف بكونه كاتباً؛ على‌ نحو الكلّي في طرف المبيع فلا يستقلّ بالسقوط كما أفاده.

و توهّم: صحّة إسقاط الكتابة عن العبد الكاتب الكلّي هناك في غير محلّه؛ فإنّ بيع الكلّي الموصوف، لا ينحلّ إلى‌ بيع شي‌ء، و كونه موصوفاً؛ فإنّ العبد غير الكاتب، لم يتعلّق به قرار و عقد، بل يكون مبايناً للمبيع بما هو مبيع،


[1] يأتي في الصفحة 519.

[2] تقدّم في الصفحة 515.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 491/ السطر 20، انظر المكاسب: 305/ السطر 27.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست