responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 515

ففيه: أنّ ذلك أيضا قد تكون فيه منّة؛ لعدم استحقاقه التعجيل.

و مثل ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ التأجيل كما هو حقّ للمشتري، يتضمّن حقّا للبائع؛ من حيث التزامه لحفظ ماله في ذمّته، و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقّ عرفاً [1].

فإنّه ممنوع؛ أمّا بناءً على‌ ما ذكرناه في ماهيّة النسيئة، فلمنع ثبوت حقّ للمشتري، فضلًا عن البائع، و لو فرض اعتبار حقّ للمشتري، فإثبات حقّ للبائع ممنوع؛ ضرورة عدم التزامه للحفظ، بل البيع لا يقتضي إلّا ثبوت المال في ذمّته مؤجّلًا ليس إلّا.

و أمّا بناءً على‌ كون النسيئة متضمّنة لشرط التأجيل، فلأنّ الشرط لا يقتضي إلّا ثبوت حقّ للمشروط له؛ و هو المشتري، و ليس البيع و لا الشرط المذكور، متضمّنين لشرط زائد، أو حقّ كذلك.

عدم سقوط التأجيل بالإسقاط

ثمّ إنّه على‌ ما ذكرنا في النسيئة: من أنّها قرار خاصّ، لا قرار و شرط، لا يصحّ إسقاط التأجيل؛ لأنّه ليس حقّا حتّى يصحّ إسقاطه، و لا شرطاً حتّى يصحّ الإعراض عنه، بناءً على‌ ما أشرنا إليه في بعض المباحث؛ من صحّته‌ [2].

بل جريان التقايل في التأجيل محلّ إشكال؛ لأنّ النسيئة لا تنحلّ إلى‌ قرارين، بل هي قرار خاصّ تصحّ الإقالة فيها في أصلها، لا في خصوصيّتها، و حديث الانحلال في بعض المعاملات، مخصوص بموارد يوافق فيها العرف‌


[1] المكاسب: 305/ السطر 20.

[2] تقدّم في الصفحة 350.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست