ففيه: أنّ ذلك أيضا قد تكون فيه منّة؛ لعدم استحقاقه التعجيل.
و مثل ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ التأجيل كما هو حقّ للمشتري، يتضمّن حقّا للبائع؛ من حيث التزامه لحفظ ماله في ذمّته، و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقّ عرفاً [1].
فإنّه ممنوع؛ أمّا بناءً على ما ذكرناه في ماهيّة النسيئة، فلمنع ثبوت حقّ للمشتري، فضلًا عن البائع، و لو فرض اعتبار حقّ للمشتري، فإثبات حقّ للبائع ممنوع؛ ضرورة عدم التزامه للحفظ، بل البيع لا يقتضي إلّا ثبوت المال في ذمّته مؤجّلًا ليس إلّا.
و أمّا بناءً على كون النسيئة متضمّنة لشرط التأجيل، فلأنّ الشرط لا يقتضي إلّا ثبوت حقّ للمشروط له؛ و هو المشتري، و ليس البيع و لا الشرط المذكور، متضمّنين لشرط زائد، أو حقّ كذلك.
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط
ثمّ إنّه على ما ذكرنا في النسيئة: من أنّها قرار خاصّ، لا قرار و شرط، لا يصحّ إسقاط التأجيل؛ لأنّه ليس حقّا حتّى يصحّ إسقاطه، و لا شرطاً حتّى يصحّ الإعراض عنه، بناءً على ما أشرنا إليه في بعض المباحث؛ من صحّته [2].
بل جريان التقايل في التأجيل محلّ إشكال؛ لأنّ النسيئة لا تنحلّ إلى قرارين، بل هي قرار خاصّ تصحّ الإقالة فيها في أصلها، لا في خصوصيّتها، و حديث الانحلال في بعض المعاملات، مخصوص بموارد يوافق فيها العرف