responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 500

دلالة على‌ ذلك؛ لأنّ المستفاد منها، أنّ اعتبار معلوميّة الأجل؛ لأجل دفع الغرر، و أنّ الجهالة بهذا المقدار مضرّة، فتلغى خصوصيّة المثمن و السلم، فما في بعض التعليقات‌ [1]: من استعجابه لكلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [2] في غير محلّه.

و لا فرق في الأجل بين القصير و الطويل، إذا لم يكن طول الأجل بحيث يخرج شرطه عن كونه عقلائياً، كألف سنة و نحوها؛ ممّا يعدّ شرطه خارجاً عن القرار العقلائي.

فما في محكيّ «الدروس»: من أنّ الصحّة أقرب‌ [3] و قبله الشيخ أيضاً [4]، لا يخلو من إشكال و منع، و مجرّد حلوله بموت المشتري، لا يجعل القرار عقلائياً، و لا سيّما إذا احتمل عدم الحلول إلى‌ سبعين سنة.

و بالجملة: شمول أدلّة تنفيذ المعاملات لمثل ذلك محلّ إشكال.

و أمّا ما ورد في الروايات؛ من النهي عن التأخير إلى‌ ثلاث سنين، كرواية «قرب الإسناد» [5] و غيرها [6]، فمحمول على الكراهة أو الإرشاد، كما يظهر بالتأمّل فيها.

ثمّ إنّه لو جعل مدّة أزيد من عمر المشتري، و كان الحكم الشرعي حلوله عند موته، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه، لا من جهة اللغوية؛ فإنّه يمكن أن‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 79/ السطر 16.

[2] حيث قال: و لما دلّ في السلم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل.

المكاسب: 303/ السطر 32.

[3] الدروس الشرعيّة 3: 204، انظر المكاسب: 304/ السطر 3.

[4] المكاسب: 304/ السطر 4.

[5] قرب الإسناد: 372/ 1326، وسائل الشيعة 18: 36، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 1، الحديث 3.

[6] وسائل الشيعة 18: 35، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست