(1) يجوز شرط تأجيل الثمن، و يشترط فيه أن يكون معلوماً عرفاً؛ بحيث يخرج عن الغرر بنظر العرف، كشهر، أو سنة.
و لا يلزم العلم بعدد أيّامهما، كما لا يلزم العلم بمثاقيل الأوزان، فلو عيّن المنّ الكذائي، أو الكيل كذلك؛ ممّا هو معروف عند العامّة، و لم يعلم مثاقيله، أو عدد صيعانه صحّ، و لا تضرّ هذه الجهالة؛ إذ لا يجب في رفع الغرر العلم بجميع الجهات، كالعلم بكون الشهر تامّاً، أو ناقصاً، و السنة كم يوماً.
و يدلّ على لزوم التعيين بما ذكر، دليل نفي الغرر [1] على ما هو المعروف بين الفريقين؛ من أنّه بمعنى الجهالة.
بل في الروايات الواردة في السلم [2] و إن كان عكس المسألة تأييد أو
[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 45/ 168، عوالي اللآلي 2: 248/ 17، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3، مستدرك الوسائل 13: 283، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 33، الحديث 1، السنن الكبرى، البيهقي 5: 338.
[2] وسائل الشيعة 18: 288، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 3.