responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 496

مع الإطلاق‌ [1]، و استحسان الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إيّاه‌ [2]؛ فإنّ العقد الإنشائي، لم يكن مبنيّاً على‌ ذلك، بل هو حكم عقلائي مترتّب عليه.

كما ظهر أنّ اشتراط التعجيل في ضمن العقد، ليس مؤكّداً لمقتضى العقد، و لا للحكم العقلائي المتأخّر برتبتين، بل الشرط تأسيس كما أشرنا إليه‌ [3].

و ثمرته- مضافاً إلى‌ ثبوت الخيار عند التخلّف لزوم التعجيل؛ عملًا بالشرط و لو مع عدم المطالبة، و لا سيّما إذا كان المشروط له غافلًا، أو جاهلًا، بل و مع علمه، إلّا إذا كان السكوت رفضاً لحقّه، و إمهالًا لصاحبه؛ فإنّ السكوت يمكن أن يكون لأجل حصول التخلّف، و ثبوت الخيار، بناءً على‌ ثبوته مع إمكان الإجبار أيضاً.

و دعوى‌: أنّ هذا الشرط محمول على التعجيل عند المطالبة [4] خالية عن الشاهد بعد إطلاق الشرط، و احتمال أن يكون الشرط لأجل الاستغناء به عن المطالبة؛ لكونها أمراً شاقّاً على الشارط.

و كيف كان: لا يكون شرط التعجيل، من الشرط المجهول الموجب للبطلان؛ لأنّه أمر عرفي يحمل الشرط عليه، و في مثله لا يكون غرراً عرفاً.

و إن شئت قلت: إنّ التعجيل على‌ فرض كونه ذا مراتب، محمول على التعجيل في أوّل الأزمنة؛ أي التعجيل في التعجيل، فإنّ أصله ثابت بلا شرط، فهو لأمر زائد.


[1] مسالك الأفهام 3: 223، انظر المكاسب: 303/ السطر 27.

[2] المكاسب: 303/ السطر 28.

[3] تقدّم في الصفحة 494.

[4] المكاسب: 303/ السطر 24، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 191/ السطر 27.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست