لا لأنّ المطلق مقتضٍ لذلك، كما قيل في الواجب المطلق: من أنّه يحمل على التعييني العيني النفسي [1] فإنّ حمل المطلق المتساوي النسبة إلى الأقسام على أحدها، بلا وجه، و ما قيل في وجهه فاسد [2]، كما قلنا في محلّه [3].
ثمّ إنّ الحكم بثبوت الخيار، هل هو موقوف على عدم إمكان الإجبار، أم لا؟
فيه كلام، و لا يبعد أن لا يكون متقيّداً عند العرف، و إن كان للشارط إلزامه على العمل، لكن لو لم يلزمه، و تخلّف عن الشرط، فالخيار عرفي.
فما في محكيّ «الجواهر»: من لزوم التقييد [4] غير ظاهر، و على فرض كونه متقيّداً، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في جوابه [5] متين، و ما في تعليقات بعض السادة من الإشكال عليه [6] في غير محلّه، فراجع.