responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 495

قبيل انصراف المطلق إلى‌ بعض حصصه، بل ظاهر العقد مطلقاً هو التبادل فعلًا، و مع عدم اشتراط التأجيل يجب ردّ مال الغير إلى‌ صاحبه.

و الذي يمكن أن يقال تأييداً لكلام الفقهاء: هو أنّ البيع الذي هو التبادل الإنشائي الاعتباري، وسيلة لدى العقلاء للأخذ و الإعطاء، و نظرهم إلى العقد آليّ للتوصّل إلى العوضين، و التسليم و التسلّم، و إن لم يكن مفاد العقد، و لا كان العقد أي التبادل الإنشائي مبنيّاً عليه، بحيث يعدّ من الشرط الضمني، و يكون الخيار عند تخلّفه، لكنّه من الأحكام العقلائيّة المترتّبة على العقد؛ في الرتبة المتأخّرة عن الحكم بحصول الملكيّة.

و هذا الحكم المترتّب علي العقد ليس هو محض لزوم ردّ مال الغير إليه، كردّ الأمانة أو المغصوب، بل له حيثيّة زائدة؛ و هي لزوم الوفاء بالعقد، بحيث لو لم يف أحدهما لم يلزم الوفاء على الآخر، و هذا من أحكام العقد بما هو كذلك.

و على‌ هذا فيصحّ أن يقال: إطلاق العقد بمعنى عدم اشتراط التأجيل فيه محمول على النقد، و يجوز لكلّ منهما مطالبة صاحبه بالتسليم؛ للحقّ العقلائي زائداً على‌ أصل الملكيّة، و يجب على‌ كلّ منهما الوفاء وجوباً عقلائياً.

و ممّا ذكرناه يظهر: أنّ تعليل العلّامة (قدّس سرّه) [1]، غير موافق لما قالوا: من أنّ إطلاق العقد يقتضي النقد [2]، و إن كان صحيحاً في نفسه؛ فإنّ وجوب ردّ مال الغير إليه عند المطالبة أمر، و وجوب الوفاء بالعقد أمر آخر، و كون العقد بلا شرط تأجيل الثمن، محمولًا على النقد بحيث يترتّب عليه بعد تحقّقه لزوم الوفاء به مع المطالبة أمر ثالث.

كما يظهر النظر في محكيّ كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه): من ثبوت خيار الشرط


[1] تذكرة الفقهاء 1: 546/ السطر 17، انظر المكاسب: 303/ السطر 21.

[2] تقدّم تخريجه في الصفحة 493، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست