responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 494

الحال عند المطالبة، أو مطلقاً، أو في الاستقبال كذلك، فليس من مقتضيات العقد.

و لا معنى‌ لأن يقال: إنّ إطلاق العقد، يقتضي أن يؤدّي مال الغير إذا طالبه، بل الصحيح أن يقال: إذا لم يشترطا التأجيل في الثمن، فالحكم العقلائي و الشرعي المترتّب على‌ نتيجة العقد، هو وجوب أدائه حينما طالبه، من غير أن يكون ذلك من مقتضيات العقد، إلّا على التأوّل و المسامحة.

و لا يظهر من‌

رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى‌ من رجل جارية بثمن مسمّى‌، ثمّ افترقا، فقال وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [1]

إلّا وجوب الأداء و أنّه نقد، و أمّا أنّ ذلك من مقتضيات العقد، أو أنّه حكم شرعي متعلّق به إذا لم يشترطا التأجيل، فلا تدلّ عليه.

و على‌ ذلك: لو اشترطا التعجيل يكون تأسيساً، لا تأكيداً، و تترتّب عليه أحكام الشرط و تخلّفه، فما في بعض التعليقات: من أنّ شرط التعجيل، مؤكّد للإطلاق على الوجه المتعارف للشرط، هو الإسراع عند المطالبة، و عدم المماطلة في الأداء [2] غير وجيه.

و أمّا دعوى انصراف العقد إلى النقد بهذا المعنى المطلوب لهم؛ من أنّه إذا طالب يجب عليه الأداء [3] فغير واضحة.

إلّا أن يقال: بانصرافه إلى التبادل الفعلي، و هذا صحيح، لكنّه ليس من‌


[1] الكافي 5: 474/ 10، وسائل الشيعة 18: 36، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 1، الحديث 2.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 191/ السطر 27.

[3] رياض المسائل 1: 529/ السطر 10، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 175/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست