(1) قالوا: إطلاق العقد يقتضي النقد، فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق [1].
أقول: قد يراد ب «الإطلاق» ما يقابل التقييد، و قد يراد به ما يقابل الاشتراط، و نسبة «الإطلاق» إلى «العقد» تعطي أنّ نفس القرار المعاملي قد يكون مطلقاً، و قد يكون مقيّداً أو مشروطاً، و لا يمكن أن يراد من هذا الكلام ما هو ظاهره جزماً؛ فإنّ التقييد و الاشتراط في العقد يوجبان فساده.
مضافاً إلى أنّ الإطلاق المقتضي للتبادل فعلًا- مقابل الاشتراط و التقييد المقتضيين لكونه استقبالياً غير مربوط بالنقد و النسيئة، فلا محالة يكون المراد به، أنّ العقد مع عدم اشتراط تعجيل الثمن و لا تأجيله، يقتضي النقد.
و في عدّ ذلك من مقتضيات العقد مسامحة؛ فإنّ العقد بنفسه، لا يقتضي إلّا التبادل بين العوضين، و هذا الأمر موجود في النقد و النسيئة، و أمّا لزوم الأداء في