responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 493

مسألة في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد

(1) قالوا: إطلاق العقد يقتضي النقد، فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق‌ [1].

أقول: قد يراد ب «الإطلاق» ما يقابل التقييد، و قد يراد به ما يقابل الاشتراط، و نسبة «الإطلاق» إلى‌ «العقد» تعطي أنّ نفس القرار المعاملي قد يكون مطلقاً، و قد يكون مقيّداً أو مشروطاً، و لا يمكن أن يراد من هذا الكلام ما هو ظاهره جزماً؛ فإنّ التقييد و الاشتراط في العقد يوجبان فساده.

مضافاً إلى‌ أنّ الإطلاق المقتضي للتبادل فعلًا- مقابل الاشتراط و التقييد المقتضيين لكونه استقبالياً غير مربوط بالنقد و النسيئة، فلا محالة يكون المراد به، أنّ العقد مع عدم اشتراط تعجيل الثمن و لا تأجيله، يقتضي النقد.

و في عدّ ذلك من مقتضيات العقد مسامحة؛ فإنّ العقد بنفسه، لا يقتضي إلّا التبادل بين العوضين، و هذا الأمر موجود في النقد و النسيئة، و أمّا لزوم الأداء في‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 546/ السطر 16، مفتاح الكرامة 4: 426/ السطر 5، جواهر الكلام 23: 98، المكاسب: 303/ السطر 21 و 24.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست