رئاب [1] من التمثيل المذكور، مع أنّ مقتضى روايات كثيرة في المقام، عدم الردّ بوطء الجارية [2].
و يظهر منها بوضوح: أنّ اللمس و التقبيل و النظر، ليست موجبة للسقوط، و إلّا فلا ريب في أنّ الوطء مسبوق باللمس و نحوه، فلو كان السبب مطلق التصرّف، كان الاستناد إلى السبب السابق متعيّناً، فالإسناد إلى الوطء، دليل على عدم السقوط في المقام بمثل ما ذكر في الصحيحة.
مضافاً إلى
رواية داود بن فرقد، التي لا يبعد أن تكون صحيحة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، و ليس بها حمل.
فقال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه [3].
فإنّ عدم التصرّفات الطفيفة في تلك المدّة مقطوع الخلاف.
و قد يقال: إنّ الإطلاق في الرواية، مسوق لبيان أنّ عدم الحيض عيب تردّ به، لا لبيان الردّ به، كي تدلّ بإطلاقها على الردّ به و لو أحدث بها في هذه المدّة ما أحدث [4].