إلّا على بعض المباني [1] عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب أو عوار، و لم يتبرّأ إليه، و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار، أو بذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب، من ثمن ذلك لو لم يكن به [2].
و قد يقال: إنّ مقتضى رواية زرارة، أنّ التصرّف مطلقاً موجب لسقوط الخيار، إمّا لأجل صدق «إحداث شيء» على كلّ تصرّف.
و إمّا لأجل أنّ إحداث الحدث في بعض روايات خيار الحيوان، فسّر بمثل اللمس، و التقبيل، و النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فيسري الحكم إلى كلّ تصرّف في المقام، فيقع التعارض بينها و بين المرسلة؛ لأنّ النسبة بين قوله (عليه السّلام) قائماً بعينه و قوله (عليه السّلام) أحدث شيئاً العموم من وجه [3].
و فيه: منع صدق «إحداث شيء» فيه على التصرّف غير المغيّر، و منع صحّة التعدّي من خيار الحيوان إلى المقام، و إن قلنا: بالتعدّي إلى سائر الخيارات [4]؛ و ذلك لأنّ وجه التعدّي هو ما ورد في صحيحة علي بن
[1] جامع الرواة 2: 3، مجمع الرجال 4: 304، و 6: 151، تنقيح المقال 2: 6/ السطر 15، و 3: 257/ السطر 4.
[2] الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.