responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 49

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ لازم ما ذكر، أنّ الرواية ساكتة عن مورد السؤال، مع أنّ القدر المتيقّن جواز الردّ في مورد السؤال، فالعدول عن مورده إلى‌ أمر خارج عن سؤاله، في غاية البعد، بل لا ينبغي احتماله.

بل لولا الروايات الدالّة على‌ أنّ الوطء موجب لسقوط الخيار [1]، لقلنا- بملاحظة بعد عدم تحقّقه في تلك المدّة، و ترك التنبيه عليه في الرواية: إنّه أيضاً لا يوجب سقوطه.

و كيفما كان: فليس التصرّف بنحو الإطلاق، موجباً للسقوط، بل الموجب هو التصرّف المغيّر.

هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟

(1) ثمّ إنّ التغيّر، هل هو مستقلّ بعنوانه في إيجاب السقوط، أو أنّ التصرّف جزء الموضوع؟

ربّما يتوهّم: أنّ مقتضى الأدلّة هو الثاني؛ فإنّ‌

قوله (عليه السّلام) في رواية زرارة فأحدث فيه شيئاً

ظاهر في دخالة الصدور، بل المفهوم منه «أنّه لو لم يحدث بفعله فيه شيئاً، كان له الردّ» و مقتضى إطلاقه أنّ له الردّ و لو أحدث غيره، أو حدث التغيّر بالعوامل الطبيعيّة، و به يقيّد إطلاق مفهوم المرسلة الدالّ على‌ سقوطه مع عدم قيامه بعينه، الشامل لما إذا كان عدم القيام بفعل الغير، أو بالعوامل الأُخر، فتكون النتيجة «أنّ الموجب هو التصرّف المغيّر».

مع إمكان إنكار إطلاق المفهوم في المرسلة؛ فإنّ المفاهيم مداليل تبعيّة،


[1] تقدّم في الصفحة 48، الهامش 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست