responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 478

خلاف الظاهر.

بخلاف الحكم بوقوعه من ماله تعبّداً، بعد ما كان مقتضى‌ ملكيّة المشتري وقوع التلف منه، ففي هذا المورد إذا قيل: «التلف من مال البائع» يحمل على التعبّد و ترتيب الآثار؛ لأجل القرينة الحافّة بالكلام، فيترتّب عليه ضمان ثمنه المسمّى، و ضمان الحدث. و لعلّ التعبير ب «الضمان» في العيب؛ لأجل ثبوت الأرش فيه في خيار العيب.

ما يترتّب على‌ تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار

(1) و ممّا ذكرناه يظهر: أنّ في تلف الكلّ، تترتّب آثار البطلان من هذه الجهة فقط، لا الآثار الأُخر لو كان له أثر، و في تلف الجزء أو الوصف، يحكم بترتّب آثار حدوث العيب في ملكه؛ من الخيار، و التخيير بين الردّ و الأرش، و حيث كان الحكم مختصّاً بالحيوان على‌ ما ذكرناه و رجّحناه، كان الحدث- سواء أوجب فقد جزء، أو فقد وصف موجباً لخيار العيب.

و ما قيل: من أنّ تلف البعض، موجب لانفساخ العقد بالنسبة إليه؛ لأنّ الأبعاض يقسّط عليها الثمن‌ [1] في غير مورده؛ لأنّ مورد حدوث الحدث في الصحيحة و رواية ابن رباط هو الحيوان، و من الواضح أنّه لا يقسّط على‌ أجزائه الثمن، فهذا الحكم مختصّ بالحيوان، و لو قلنا: بجريان حكم التلف في سائر الخيارات.


[1] منية الطالب 2: 182/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست