responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 477

كبعد الحمل على‌ جامع يناسب الانفساخ و الغرامة كما قيل‌ [1]، فلا بدّ من الحمل على الضمان الواقعي، و لا مانع عقلًا من صيرورة الخيار سبباً شرعاً، لغرامة البائع ما تلف في ملكه للمشتري، إن دلّ الدليل عليه.

و يمكن دفع الإشكال بأن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام)

إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع‌

كما يمكن أن يكون الوجه فيه، انفساخ العقد آناً ما أو تقديره، يمكن أن يكون الوجه فيه، هو التعبّد بحصول التلف قبل العقد في خصوص هذا الأثر، فيترتّب عليه الحكم برجوع المسمّى؛ لفرض أنّ العقد وقع تعبّداً على التالف، فالضمان فيه ضمان المسمّى.

و كذا الحكم في حدوث الحدث، الذي وقع في صحيحة ابن سنان و رواية ابن رباط إن كان المراد به في الثانية خصوص العيب، أو الأعمّ منه و من التلف، فيكون الوجه في كونه من ماله، أنّه وقع تعبّداً في ماله قبل العقد، و لازمه ثبوت خيار العيب للمشتري.

و بالجملة: يكون الوجه في الموردين أمراً واحداً؛ هو حدوث التلف أو الحدث في ملك البائع قبل العقد تعبّداً، و لازمه العرفي وقوع العقد عليه، و ترتيب آثار ذلك عليه، فينتج: رجوع المسمّى على‌ فرض التلف، و ثبوت الخيار على‌ فرض حدوث الحدث.

بل الظاهر من‌

قوله (عليه السّلام) من مال البائع‌

أنّه منه تعبّداً، لا واقعاً ليكون التعبّد في أمر آخر و هو الانفساخ، فالحمل على الانفساخ الواقعي أو التعبّدي،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 187/ السطر 31.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست