اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
(1) ثمّ إنّ القاعدة على القول بها، و الأخبار الخاصّة في بيع الحيوان، مخصوصة بمورد التلف، و عليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على القواعد:
فلو أتلفه ذو الخيار، أو أحدث فيه حدثاً، سقط خياره على التفصيل الذي مرّ في مقامه [1].
و لو أتلفه غير ذي الخيار، ضمن القيمة حال التلف، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمّى، و مع اختلاف القيمة و المسمّى، يسترجع مقداره.
و مع إتلاف الأجنبي، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة، و لو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع، و ردّ عليه قيمته الواقعيّة حال الفسخ.
و أمّا الحكم في غير ما نحن بصدده، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن، فراجع [2].
[1] تقدّم في الجزء الرابع: 292.
[2] تقدّم في الجزء الرابع: 533 536.