نعم، لو قيل: بالضمان الواقعي في المقام، و بالضمان المعاوضي في التلف قبل القبض، ففي مورد انطباقهما- كالتلف قبله، و قبل مضي الخيار ينفسخ العقد، و لا يبقى مجال لإجراء القاعدة الثانية.
و ما قيل: من أنّ القرينة قائمة على الضمان المعاملي؛ و هي أنّه مع تعهّد الضامن بضمان المسمّى، و إمضاء الشارع له، لا معنى لأن يراد الضمان الواقعي [1].
فيه: أنّه خلط بين القواعد الكلّية و غيرها؛ فإنّه لا معنى لجعل الضمان الواقعي لموضوع جعل فيه ضمان المسمّى، و أمّا إذا كان الحكم على موضوع كلّي، قد ينطبق على موضوع حكم آخر، فلا مانع منه، و نظيره غير عزيز، فالعمدة في المقام ما ذكرناه من دلالة الأخبار.
إشكال عدم معقوليّة الضمان المعاملي
بقي هنا إشكال؛ و هو أنّ الضمان المعاملي، لا يعقل في حدوث الحدث أي العيب في زمان الخيار؛ حيث إنّ الأوصاف لا تقابل بالأثمان، فلا معنى لانفساخ العقد بحدوث العيب، و رجوع المسمّى بمقداره، فهذا قرينة على أنّ المراد بالضمان هو الواقعي منه، كضمان اليد [2].
و التفكيك بين تلف العين، و حدوث الحدث فيها، بعيد عن ظاهر الكلام،