responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 476

نعم، لو قيل: بالضمان الواقعي في المقام، و بالضمان المعاوضي في التلف قبل القبض، ففي مورد انطباقهما- كالتلف قبله، و قبل مضي الخيار ينفسخ العقد، و لا يبقى‌ مجال لإجراء القاعدة الثانية.

و ما قيل: من أنّ القرينة قائمة على الضمان المعاملي؛ و هي أنّه مع تعهّد الضامن بضمان المسمّى، و إمضاء الشارع له، لا معنى‌ لأن يراد الضمان الواقعي‌ [1].

فيه: أنّه خلط بين القواعد الكلّية و غيرها؛ فإنّه لا معنى‌ لجعل الضمان الواقعي لموضوع جعل فيه ضمان المسمّى، و أمّا إذا كان الحكم على‌ موضوع كلّي، قد ينطبق على‌ موضوع حكم آخر، فلا مانع منه، و نظيره غير عزيز، فالعمدة في المقام ما ذكرناه من دلالة الأخبار.

إشكال عدم معقوليّة الضمان المعاملي‌

بقي هنا إشكال؛ و هو أنّ الضمان المعاملي، لا يعقل في حدوث الحدث أي العيب في زمان الخيار؛ حيث إنّ الأوصاف لا تقابل بالأثمان، فلا معنى‌ لانفساخ العقد بحدوث العيب، و رجوع المسمّى بمقداره، فهذا قرينة على‌ أنّ المراد بالضمان هو الواقعي منه، كضمان اليد [2].

و التفكيك بين تلف العين، و حدوث الحدث فيها، بعيد عن ظاهر الكلام،


[1] منية الطالب 2: 180/ السطر 8.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 265، لاحظ منية الطالب 2: 180/ السطر 4، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 187/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست