responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 475

الصحيحة و رواية ابن رباط على‌ ظهور الضمان في الضمان بالعوض الواقعي.

و أمّا ما قيل في مقام التأييد لهذا القول: من أنّ ظاهر الروايات بقاء ضمان ما قبل القبض، و عدم تأثير القبض في رفعه، لا تشريع ضمان على‌ حدة، و لازمه بقاء الضمان بالمسمّى.

 

هذا هو الظاهر من‌

قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام‌

لأنّ معناه أنّ القبض ليس غاية للضمان، بل الغاية انقضاء شرطه‌ [1]، و هذا هو المحكيّ عن الشهيد و العلّامة (قدّس سرّهما) [2]. و به قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3] و يرجع إلى‌ أنّ الباقي هو شخص الضمان السابق.

ففيه ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الحكم في القاعدتين، كلّي متعلّق بموضوع كلّي، و كلّ من الموضوعين يخالف الآخر [4]، فموضوع إحداهما «كلّ مبيع تلف قبل قبضه» و موضوع الأُخرى‌ «تلفه قبل انقضاء الشرط» و بين العنوانين عموم من وجه، فيجتمع الموضوعان تارة، و يفترقان اخرى‌، و في مثله لا معنى لبقاء شخص الحكم.

و

قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط

لا يدلّ إلّا على‌ أنّ الضمان عليه إلى انقضاء الخيار، و أمّا أنّ هذا عين الضمان السابق، أو مثله، أو مخالفه. فلا دلالة فيه، فالغاية غاية للحكم الكلّي المجعول على‌ موضوعه؛ و هو التلف في زمان الخيار، لا للحكم المجعول على‌ موضوع آخر أجنبي عنه.


[1] منية الطالب 2: 180/ السطر 21.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 210 211، المكاسب: 301/ السطر 33، و 302/ السطر 6.

[3] المكاسب: 301/ السطر 33، و 302/ السطر 2.

[4] تقدّم في الصفحة 468.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست