responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 474

الضمان‌ [1] هو ضمان الثمن، و هو مساوق لانفساخ العقد.

كما أنّ الظاهر من‌

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، في رجل اشترى‌ أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده، و قد قطع الثمن، على‌ من يكون الضمان؟

فقال (عليه السّلام) ليس على الذي اشترى‌ ضمان حتّى يمضي شرطه‌ [2].

أنّ مراد الإمام (عليه السّلام) بل الراوي أيضاً، ضمان الثمن؛ من أجل أنّ الراوي فرض قطع الثمن، لا أداءه، و الظاهر من مثل هذا التعبير، هو فرض ما قبل الأداء، فكان الثمن على‌ عهدته، و كان ضامناً له، فحكم بعدمه عند التلف، فتكون موافقة لما تقدّم.

بل يمكن أن يحمل الضمان في الصحيحة و لو بقرينة ذيلها، و بقرينة سائر الروايات على‌ ضمان الثمن و إن كان بعيداً.

و يمكن رفع البعد بأن يقال: إنّ ضمان الشي‌ء، بمعنى أنّ عليه عهدة ثمنه، و مع عدم القرينة يحمل على‌ ثمنه الواقعي، و في المقام حيث قامت القرينة على‌ أنّ المراد ثمنه المسمّى، فسأل عمّن هو ضامن له؛ لتردّد الأمر لديه بين الانفساخ، حتّى يكون البائع ضامناً، أو عدمه، حتّى، يكون المشتري ضامناً لأدائه، فقال (عليه السّلام) على البائع ضمانه فعلم منه أنّ البيع منفسخ، فتأمّل.

و بالجملة: الظاهر تحكيم الظهور في سائر الروايات و لا سيّما ذيل‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 80/ 343، وسائل الشيعة 18: 15، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 4.

[2] الكافي 5: 171/ 9، تهذيب الأحكام 7: 24/ 104، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست