responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 473

النبوي المعروف‌ [1] المفتى به عند الطائفة، و قد فهموا منه الانفساخ، و رجوع الثمن بلا مكابرة.

و هذا الظهور أقوى من ظهور الضمان في ضمان التالف بالقيمة الواقعيّة؛ لتردّد الضمان بين الأمرين، و وقوع التعبير به في لسان الراوي، و إنّما عبّر الإمام (عليه السّلام) بمثل تعبيره تبعاً لكلامه، مع احتمال أنّ المعهود عند الراوي باعتبار النبوي المعروف بين الفريقين في الضمان قبل القبض كان هو الضمان المعاملي، فعبّر عنه بذلك بنحو من المسامحة.

و يشهد له: أنّه لمّا تعرّض أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في صحيحة ابن سنان لحكم الشرط أيّاماً معدودة مستقلا، عدل عن تعبير السائل إلى‌ قوله فهو من مال البائع و لا إشكال في أنّ المراد من الضمان في الصدر هو ما تعرّض له في الذيل، فكأنّه أراد بذلك بيان عدم الفرق في الشرط بين كونه بمقدار خيار الحيوان أو أكثر.

و إن شئت قلت: إنّ ذيل الصحيحة يفسّر الضمان و يبيّن أنّه ضمان معاملي، لا واقعي.

و يؤيّد ذلك: أنّ في رواية ابن رباط، التي تعرّض للحكم ابتداء من غير سبق سؤال، قال (عليه السّلام) فهو من مال بائعه بمثل تعبير النبوي المعروف.

بل الظاهر من المرويّ عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): في رجل اشترى‌ عبداً بشرط ثلاثة أيّام، فمات العبد في الشرط، يستحلف باللَّه ما رضيه، ثم هو برئ من‌


[1] عوالي اللآلي 3: 212، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست