موضوعها، و لا تتفرّع إحداهما على الأُخرى، فيمكن عدم الالتزام بقاعدة التلف قبل القبض في بعض الفروع، مع الالتزام بالقاعدة الثانية.
و العمدة قصور الدليل عن إثباته، و عدم فهم المناط، و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة، و لعلّ ما ذكرناه هو وجه تأمّله.
المراد من الضمان في القاعدة
ثمّ إنّ الضمان في المقام، هل هو الضمان المعبّر عنه ب «الضمان المعاملي» كما في الضمان قبل القبض، فينفسخ العقد، و يرجع الثمن إلى المشتري، و يكون التلف من مال البائع؟
أو أنّه ضمان واقعي، كما في ضمان اليد و الإتلاف، فيكون العقد بحاله، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة الواقعيّة؟
فيه خلاف، منشؤه الاستظهار من الأخبار.
يمكن الاستدلال على الأوّل: بأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في
صحيحة ابن سنان و إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع [1].
و من
رواية علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع [2].
أنّ التلف حدث في ماله، و لازم ذلك هو انفساخ العقد، و رجوع الثمن إلى المشتري، و لا سيّما و هذا التعبير عين ما في التلف قبل القبض من التعبير في