responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 472

موضوعها، و لا تتفرّع إحداهما على الأُخرى‌، فيمكن عدم الالتزام بقاعدة التلف قبل القبض في بعض الفروع، مع الالتزام بالقاعدة الثانية.

و العمدة قصور الدليل عن إثباته، و عدم فهم المناط، و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة، و لعلّ ما ذكرناه هو وجه تأمّله.

المراد من الضمان في القاعدة

ثمّ إنّ الضمان في المقام، هل هو الضمان المعبّر عنه ب «الضمان المعاملي» كما في الضمان قبل القبض، فينفسخ العقد، و يرجع الثمن إلى المشتري، و يكون التلف من مال البائع؟

أو أنّه ضمان واقعي، كما في ضمان اليد و الإتلاف، فيكون العقد بحاله، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة الواقعيّة؟

فيه خلاف، منشؤه الاستظهار من الأخبار.

يمكن الاستدلال على الأوّل: بأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في‌

صحيحة ابن سنان‌ و إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع‌ [1].

و من‌

رواية علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع‌ [2].

أنّ التلف حدث في ماله، و لازم ذلك هو انفساخ العقد، و رجوع الثمن إلى المشتري، و لا سيّما و هذا التعبير عين ما في التلف قبل القبض من التعبير في‌


[1] تقدّم في الصفحة 457 و 462.

[2] تقدّم في الصفحة 464.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست