responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 46

الإسقاط يكون مسقطاً فعلياً، و مع عدمها ليس بمسقط غير مرضي، فيصحّ جعل التصرّف من المسقطات، كما هو المشهور [1].

ثمّ إنّه ليس كلّ تصرّف، قابلًا لأن يراد به الإسقاط، و لا ملازماً للسقوط، بل التصرّفات الملازمة له أُمور خاصّة ممتازة عند العرف، فمثل سقي الدابّة، و تعليفها، و أمر الجارية ببعض الأُمور الطفيفة، ليس منها، كما هو واضح، هذا حال المقام بحسب نظر العقلاء.

الروايات الدالّة على‌ سقوط الخيار بالتصرّف‌

(1) و أمّا الروايات المناسبة للمقام:

فمنها:

مرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.

فقال إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّه عليه، و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ، يرجع بنقصان العيب‌ [2].

و منها:

رواية زرارة التي لم تثبت صحّتها فما في كتاب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3]، و تبعه المحشّون‌ [4]؛ من التعبير عنها ب «الصحيحة» في غير محلّه‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 525/ السطر 42، جواهر الكلام 23: 239، المكاسب: 254/ السطر 1.

[2] تقدّم في الصفحة 19.

[3] المكاسب: 254/ السطر 4.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 212، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 71/ السطر 17، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 53/ السطر 14، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 97/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست