الإسقاط يكون مسقطاً فعلياً، و مع عدمها ليس بمسقط غير مرضي، فيصحّ جعل التصرّف من المسقطات، كما هو المشهور [1].
ثمّ إنّه ليس كلّ تصرّف، قابلًا لأن يراد به الإسقاط، و لا ملازماً للسقوط، بل التصرّفات الملازمة له أُمور خاصّة ممتازة عند العرف، فمثل سقي الدابّة، و تعليفها، و أمر الجارية ببعض الأُمور الطفيفة، ليس منها، كما هو واضح، هذا حال المقام بحسب نظر العقلاء.
الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف
(1) و أمّا الروايات المناسبة للمقام:
فمنها:
مرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.
فقال إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه، و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ، يرجع بنقصان العيب [2].
و منها:
رواية زرارة التي لم تثبت صحّتها فما في كتاب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3]، و تبعه المحشّون [4]؛ من التعبير عنها ب «الصحيحة» في غير محلّه