responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 443

و ما قيل: من أنّ المانع من التصرّف هو تزلزل العقد، و فعليّة حقّ ذي الخيار، و هما حاصلان؛ لأنّ نفس الشرط الموجود حال العقد، حقّ مالكي يجوز إسقاطه، و التصرّف المتلف منافٍ له‌ [1].

فيه: أنّ التزلزل الفعلي بمعنى ثبوت الخيار فعلًا ممنوع، و كونه في معرض الحصول لا يوجب المنع، مع أنّ التزلزل بنفسه ليس مانعاً، بل المانع هو الحقّ المتعلّق بالعين.

و أمّا كون نفس الشرط حقّا مالكياً، فلا يرجع إلى‌ محصل و إن كان له إسقاطه عرفاً، نظير الإقالة، و المانع إنّما هو الخيار، و هو ليس بموجود فعلًا، و المعرضية لا تفيد.

و لو قيل: إنّ صحّة الإسقاط تستلزم ثبوت الحقّ لو سلّم فغايته أنّ الشرط حقّ، لكن كونه حقّا موجباً للمنع، ممنوع كما لا يخفى.

و ربّما يقال بناءً على‌ ثبوت الخيار على‌ أي حال، و بناءً على الانتقال إلى البدل مع التلف القهري: إنّ الأمر دائر بين أُمور ثلاثة: إنفاذ التصرّف بقول مطلق، فلا يبقى معه مجال للخيار، و عدمه كذلك، و عليه فيتمكّن من إعماله في ظرفه، و إنفاذه إلى‌ زمان تحقّق الخيار.

لا مجال للثالث؛ لأنّ الصحّة غير قابلة للتوقيت.

و الأوّل خلف؛ لأنّ المفروض ثبوت الحقّ في ظرفه، كما أنّ المفروض أنّ الانتقال إلى البدل، مختصّ بالتلف القهري، فيبقى الثاني و هو المطلوب‌ [2]. انتهى‌ ملخصاً.


[1] منية الطالب 2: 169/ السطر 8.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 181/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست