responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 444

و فيه: مضافاً إلى ابتنائه على‌ بناءين فاسدين؛ فإنّ ثبوت الخيار بقول مطلق حتّى مع عدم إمكان إعماله، و عدم تحقّق موضوعه ممنوع، بل فرض فاسد، كما أنّ اختصاص البدل بالتلف القهري فاسد، و لا أظنّ التزام القائل به، فكيف يلتزم بعدم البدل و عدم الخيار، لو أتلف العين عصياناً و اختياراً؟! أنّ الفرض الثالث على‌ فرض صحّة البناءين، هو المتعيّن، و لا يلزم منه تحديد الصحّة، بل يمكن عروض الانفساخ القهري للعقد، فيكون العقد متحقّقاً إلى‌ زمان الخيار، و منفياً حاله، كالوقف المنقطع الآخر.

و كيف كان: لا إشكال في جواز التصرّف و نفوذه، و أنّ الخيار يتحقّق في ظرفه، و يرجع بعد الفسخ إلى‌ بدله، إلّا أن يجعل الخيار على‌ وجه لا يتحقّق عند عدم المبيع، فيكون التصرّف معدماً للموضوع قبل حصول الخيار، و هو أيضاً جائز، نعم، يبقى الكلام في التصرّفات الاعتباريّة في الفرض الأخير، و تزاحمها مع إعمال الخيار، و البحث عنها غير مهمّ.

هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟

ثمّ على القول: بالمنع من التصرّف المنافي للخيار، هل يجوز التصرّف الذي ليس بنفسه منافياً، لكن يحتمل أن يترتّب عليه ما يوجب ذلك، كالتصرّف الذي يحتمل ترتّب تلف العين عليه، و كوطء الجارية المحتمل أن يترتّب عليه الاستيلاد، بناءً على‌ كونه موجباً لعدم جواز الردّ؟

وجهان، أوجههما عدم الجواز؛ لأنّ مبنى‌ هذا الحكم تعلّق حقّ الغير بالعين، فما هو الجائز من التصرّفات فيها، هو التصرّف الذي لا تترتّب عليه المزاحمة، و مع الاحتمال لا بدّ من الإحراز.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست