responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 442

جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار

(1) ثمّ إنّ المتيقّن من منع التصرّف في زمان الخيار على القول به هو زمان تحقّق الخيار بالفعل، كما في خيار المجلس، و الحيوان، و نحوهما.

و أمّا لو لم يتحقّق فعلًا، كما لو جعل الخيار بعد شهر، و كما في خيار الغبن، على القول بحدوثه عند ظهوره، و غير ذلك ممّا هو كذلك، فالظاهر عدم المانع من التصرّف، من غير فرق بين الجعل في زمان متأخّر و غيره؛ لاشتراكهما في فقدان المانع، فإنّ ما هو المانع على القول به هو الخيار و حقّ الغير، و الفرض عدم تحقّقه، و وجودُه في زمان متأخر لا يوجب الفرق.

و ما قلنا في مقدّمة الواجب المشروط المعلوم حصول شرطه قبل حصوله‌ [1]، لا يأتي في المقام كما هو ظاهر.

و ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في وجه الفرق بين الخيار المتوقّف على‌ حضور الزمان و غيره: من أنّ ثبوت الحقّ في الأوّل معلوم و إن لم يحضر زمانه، بخلاف الثاني‌ [2].

غير وجيه؛ لأنّ العلم بثبوت حقّ في زمان متأخّر، لا يوجب حقّا فعلًا، ففي الزمان الحاضر لا حقّ بوجه، فلا مانع، و لا يعقل أن يكون المعدوم في الحال مانعاً، و المانعيّة في زمان ثبوت الحقّ لا تسري إلى المتقدّم، و ليس الخيار كالواجب المعلّق، كما هو واضح.


[1] مناهج الوصول 1: 356 358، تهذيب الأُصول 1: 227 231.

[2] المكاسب: 297/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست