responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 441

قال له شرطه‌ [1].

ففي الصورتين لا إشكال في عدم جواز التصرّف، و لا في عدم نفوذه، كما لا إشكال في ثبوت حقّ الخيار مع التلف.

حكم شرط الخيار بردّ الثمن‌

نعم، هنا صورة أُخرى؛ و هي شرط الخيار بردّ الثمن، كأن يقول: «شرطت عليك إن أنا جئت بالثمن فلي الخيار» فيحتمل أن يكون حالها حال الخيارات الشرعيّة؛ من جواز التصرّف، و نفوذه فيها.

و أن تكون حال الصورة السابقة؛ ممّا قلنا فيها: بعدم الجواز، و عدم النفوذ، بأن يقال: إنّ المعهود عند العقلاء في مثل هذا الشرط بحسب النوع هو الرجوع إلى‌ نفس العين، و ذلك يوجب صرف الكلام إلى‌ ما هو المتعارف؛ من جعل حقّ الرجوع إلى‌ نفس العين زائداً عن حقّ الخيار.

و هذا لا يخلو من جودة، و إن لم يخلُ من إشكال، و أمّا احتمال أنّ التصرّف لا يجوز، لكنّه ينفذ، فغير مرضي.

و ممّا تقدّم منّا في صدر المسألة من وجه جواز التصرّف‌ [2]، يظهر عدم وقع للبحث عن تقدّم حقّ الخيار، أو حقّ الاستيلاد؛ ضرورة عدم التزاحم بينهما؛ لعدم حقّ لذي الخيار في الجارية، مع أنّ البحث في مثله قليل الجدوى في هذه الأزمنة.


[1] تهذيب الأحكام 7: 176/ 780، وسائل الشيعة 18: 20، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8، الحديث 3.

[2] تقدّم في الصفحة 431 432.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست