responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 43

و

قوله (عليه السّلام) تقوّم ما بين العيب و الصحّة، فيردّ على المبتاع. [1]

، إلى‌ غير ذلك‌ [2].

صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل‌

(1) ثمّ إنّه كما يصحّ الإسقاط بلفظ صريح، يصحّ بالمجاز المقبول عرفاً، أو الكناية كذلك، كما هو الحال في مطلق العقود و الإيقاعات.

و يصحّ بالفعل أيضاً، بشرط كونه آلة عقلائيّة للإنشاء، كالإعطاء أو الأخذ في المعاطاة، قاصداً بهما إيقاع المعاملة، و مثل ما

ورد في النصّ في طلاق الأخرس من‌ أخذ مقنعتها، و وضعها على‌ رأسها، و اعتزالها [3]

فإنّ ذلك فعل مناسب لإيقاع الطلاق.

بل لولا الدليل على اشتراط الطلاق بلفظ خاصّ، لصحّ إيقاعه بمثل هذا الفعل من غير الأخرس أيضاً.

و أمّا الإنشاء بالألفاظ غير الدالّة، و بالمجازات و الكنايات غير المقبولة، كإيقاع البيع بلفظ النكاح أو الإجارة، فلا يصحّ و إن أقام القرينة على‌ إرادته، كما لا يقع البيع بفعل غير دالّ، كإيقاعه بالعطسة و الضحك.


[1] الكافي 5: 215/ 6، تهذيب الأحكام 7: 61/ 264، وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 18: 103 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2 و 3 و 5.

[3] الكافي 6: 128/ 3، تهذيب الأحكام 8: 74/ 249، الاستبصار 3: 301/ 1066 و 1067، وسائل الشيعة 22: 48، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 19، الحديث 3 و 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست