عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول قال علي بن الحسين (عليه السّلام): كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثم ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب [1]
بتخيّل أنّ «اللام» موضوعة للملك.
في غير محلّه؛ فإنّه مضافاً إلى منع ذلك، بل «اللام» لا يستفاد منها إلّا نحو اختصاص، و أكثر استعمالها في الكتاب في غير الملك [2]، بل استعمالها في الملك لم يثبت، بعد كونها بمعنى الاختصاص، كما هو مقتضى استعمالها فيه بلا تأوّل، و للملك أيضاً نحو اختصاص، و لعلّها لذلك استعملت فيه [3]، فتأمّل مع كثرة الاستعمال في غير الملك، لا يبقى لها ظهور فيه.
مع أنّ قوله (عليه السّلام) له أرش العيب لا يظهر منه كون الأرش على الذمّة، فالأمر دائر بين كون المراد منه ثبوت حقّ الأرش، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة، أو كون مقدار من مال البائع بنحو الكلّي في المعيّن، أو الإشاعة ملكاً للمشتري، و هذا ممّا يأبى عنه الذهن السليم.
و الإنصاف: أنّ الأخذ بظاهر الصحيحة المتقدّمة في ثبوت الحقّ متعيّن، مع أنّه يتناسب مع بعض تعبيرات أُخر في الروايات،
كقوله (عليه السّلام) يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب [4].
[1] تهذيب الأحكام 7: 61/ 263، وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 7.