responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 44

الثاني: التصرّف‌

(1) و هل يسقط به مطلقاً، سواء كان قبل العلم بالعيب و الخيار، أو بعده، دالّا على الرضا أم لا، مغيّراً للمبيع أم لا، أو أنّه غير مسقط مطلقاً، أو مسقط مع دلالته على الرضا، أو مسقط مع كونه مغيّراً، أو مسقط في حالتين؛ أي عند كونه مغيّراً للعين، أو دالّا على الرضا؟

قد يقال: إنّ التصرّف بما هو ليس مسقطاً في المقام، و إن قلنا به في خيار الحيوان، بل المسقط تغيّر العين من غير دخالة للتصرّف فيه، كما لو وقع بغير فعله.

و أمّا مع عدم التغيّر، فإن قصد به إنشاء الإسقاط، فهو مسقط فعلي، و لا دخل لعنوان «التصرّف» فيه، بل هو مندرج في الأمر الأوّل؛ لأنّ الإسقاط أعمّ من القولي، و أمّا التصرّف بما هو تصرّف، فلا دليل على كونه مسقطاً على‌ حدة، بل الدليل على‌ خلافه، و هو إطلاقات الردّ.

بل لا دليل على‌ أنّ التصرّف الدالّ على الرضا، مسقط لولا إنشاء الإسقاط به؛ إذ لا يمكن التعدّي من روايات خيار الحيوان‌ [1]. انتهى‌ ملخّصاً.

أقول: يمكن أن يقال: إنّ لبعض العناوين مصداقاً حقيقياً، و مصداقاً اعتبارياً، قابلًا للإيجاد بالإنشاء و الجعل، كالقبول، و الرضا، فإنّ قبول قول المخبر، الراجع إلى‌ تصديقه و الرضا بقضاء اللَّه، هما من الصفات النفسانيّة، و الموجودات‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 71/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست