و لا أثر لنفس النيّة و القصد، بل و لا للإنشاء النفساني في تحقّق المسبّبات الاعتباريّة عند العقلاء، و إن أُبرزت بغير ما هو آلة لإيقاعها.
فلو حمد اللَّه تعالى قاصداً به سقوط الخيار، و الرضا بالبيع، لم يسقط به، كما لو استعاذ باللَّه قاصداً به فسخه لم ينفسخ.
فلو كان التصرّف كاشفاً محضاً، و كان السبب التامّ هو الكراهة الباطنيّة، لما صحّ الفرق بين الكواشف، و لا أظنّ التزام القائل بالكشف به، و لو التزم لخالف العرف و الشرع، و قد ذكرنا في خيار الحيوان، دلالة بعض الأخبار، على عدم مسقطيّة بعض الأفعال، كالركوب [1].
و كيف كان: لا إشكال في كون بعض الأفعال سبباً، لا كاشفاً.
و من قال بالكشف، إن ادعى أنّ الفعل غير صالح للتسبيب، كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [2] فهو واضح النظر، و لا أظنّ أن يلتزم به في الأبواب المختلفة في الفقه.
و إن ادعى أنّ الفسخ لا يحتاج إلى تسبيب، بل هو رجوع إلى الملكيّة السابقة، و هو يحصل بمجرّد الكراهة، من غير احتياج إلى الجعل، نظير التمسّك بالزوجيّة في الطلاق الرجعي [3].
ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ الفسخ عرفاً و عقلًا حلّ العقد، و رجوع الملك أثره، لا أنّه تمسّك بالملكيّة ابتداءً، و القياس بالطلاق الرجعي مع الفارق، مع أنّ تحقّق الرجوع هنا بتعبّد شرعي في بعض الأفعال.
و إن ادعى استفادة حصول الفسخ بمجرّد الكراهة، ممّا وردت في سقوط