responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 413

خيار الحيوان بالرضا؛ فإنّ الكراهة مقابل الرضا، فكما يلزم البيع و يسقط الخيار بالرضا، يحصل الفسخ بالكراهة [1].

ففيه: مضافاً إلى‌ فساده في المقيس عليه، على‌ ما تقدّم الكلام فيه‌ [2] أنّ القياس مع الفارق؛ فإنّ الالتزام بالبيع مقابل الخيار و مضادّه، و لا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، و الرضا الزائد عمّا هو دخيل في أصل المعاملة، ملازم للالتزام بها، فلا محالة يسقط به الخيار.

و أمّا كراهة العقد، فلا تنافي بقاء العقد، و لا تلازم الفسخ و الحلّ، و إظهار الكراهة لا يوجب الفسخ، بخلاف إظهار الرضا بنحو ما ذكرناه.

و إن ادعى‌ أنّ إطلاق أخبار الخيار، دلّ على‌ جواز الفسخ بالفعل و التصرّف‌ [3].

ففيه: أنّ الجواز التكليفي ليس مفاد الأخبار، و الوضعي لا يفيد؛ لأنّ مقتضاه وقوع الفسخ بالفعل المحرّم، مع أنّ الحكم حيثي، نظير

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلطون. [4]

إلى‌ آخره فإنّ إطلاقه لا يقتضي جواز ضرب الغير بعصاه، و سلطنته عليه.

و إن ادعى‌ أنّ مقتضى‌ صيانة المسلم عن الحرام هو الكشف؛ لأنّه مع السببيّة يقع الفعل محرّماً [5].


[1] انظر المكاسب: 294/ السطر 19.

[2] تقدّم في الجزء الرابع: 292 293.

[3] انظر المكاسب: 295/ السطر 14، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 155/ السطر 23.

[4] عوالي اللآلي 1: 222/ 99، و: 457/ 198، بحار الأنوار 2: 272/ 7.

[5] انظر المكاسب: 294/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست